الشيخ عبد النبي النمازي
96
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم)
أو علم بوقوعها نهاراً ، لا يبطل صومه من غير فرق بين الموسّع وغيره والمندوب ( 32 ) ، ولا يجب عليه البدار إلى الغسل ، كما لا يجب على كلّ من أجنب في النهار بدون اختيار ؛ وإن كان أحوط .